الشيخ الأنصاري

160

كتاب المكاسب

مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد ، وأثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه ، فالخيار حق لصاحبه في ملك الآخر . وحكى المحقق ( 1 ) وجماعة ( 2 ) عن الشيخ : توقف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار . وإطلاقه يشمل الخيار المختص بالمشتري ، وصرح في التحرير بشموله لذلك ( 3 ) . لكن الشهيد في الدروس قال : في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف ، مأخذه : أن الناقل العقد ، والغرض من الخيار الاستدراك وهو لا ينافي الملك ، وأن غاية الملك التصرف الممتنع

--> ( 1 ) حكاه في الشرائع 2 : 23 ، والمختصر : 122 ، بلفظ " وقيل " ، نعم علق عليه في المسالك 3 : 215 بقوله : " والمشهور أن القول المحكي للشيخ " . ( 2 ) كشف الرموز 1 : 461 ، والتنقيح الرائع 2 : 51 ، والمفاتيح 3 : 75 وغيرها ، ونسب بعض ذلك إلى ظاهر الشيخ وقال بعض آخر : " يلوح من كلام الشيخ " . راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 592 . ( 3 ) التحرير 1 : 168 .